= داود 4446 في الحدود: باب في رجم اليهوديين، والبيهقي 8/214، والبغوي 2583.
وأخرجه من طريق مالك مختصرًا الشافعي 2/81، وأحمد 2/7 و63 و76، والترمذي 1436 في الحدود: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب.
وأخرجه بنحوه من طرق عن نافع عبدُ الرزاق 13331 و13332، والدارمي 2/178-179، والبخاري 1329 في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد، و4556 في التفسير: باب {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، و7332 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل أهل العلم، و7543 في التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، ومسلم 1699.
وأخرجه أيضًا البخاري 6819 في الحدود: باب الرجم في البلاط، من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
قوله: يجنئ عليها أي: يُكِبُّ عليها، يقال: أَجنأ عليه يجنئ: إذا أكبَّ عليه يَقيه شيئًا، ويقال: جنَأ يجنأُ جنوءًا: إذا أكبَّ عليه. وانظر"الفتح"12/176-177.