حَدَّثَنِي جَدِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بالرجم، فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمَنِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة:15] فكان مما أخفوا الرجم1.
1 حديث صحيح، الحسين بن سعد لم أر من ترجمه، لكن ذكره المزي في"تهذيب الكمال"في ترجمة جده علي بن الحسين بن واقد في عِداد من روى عنه، وعلي بن الحسين بن واقد، قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وذكره العقيلي في"الضعفاء"، ووثقه المؤلف، وباقي رجال السند ثقات.
وأخرجه النسائي في الرجم كما في"التحفة"5/178 عن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في"جامع البيان"11609 من طريق يحيى بن واضح، والطبري أيضًا 11610، والحاكم 4/359 من طريق علي بن الحسين بن شقيق، كلاهما عن الحسين بن واقد، به. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. ولفظ عندهم"النسائي والطبري والحاكم": من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب....