فهرس الكتاب

الصفحة 6597 من 11223

4408 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتارك لدينه المفارق الجماعة"1.

1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.

وأخرجه أحمد 1/382 و428، ومسلم 1676 25 في القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داود 4352 في الحدود: باب الحكم فيمن ارتدّ، والترمذي 1402 في الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والبيهقي 8/213 و283-284، والبغوي 2517 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 289، وأحمد 1/444، والدارمي 2/218، والبخاري 6878 في الديات: باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... } ، ومسلم 1676، وابن ماجة 2534 في الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، والبيهقي 8/19 و194 و202 و213 من طرق عن الأعمش به.

قال الحافظ في"الفتح"12/210: والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي: فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق، لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعًا وهو كقوله صلى الله عليه وسلم:"مسلم يشهد أن لا إله إلا الله"، فإنها صفة مفسرة لقوله:"مسلم"، وليست قيدًا فيه، إذ لا يكون مسلمًا إلا بذلك، ويؤيد ما قلته: إنَّه وقع من حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه أخرجه النسائي 7/92 بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضًا ارتد بعد إسلامه، وله 7/91 من طريق عمرو بن غالب عن عائشة أو كفر بعد ما أسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت