= البخاري، وباقي السند على شرطهما، وهو في"الموطأ"2/476 في النذور والأيمان: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/74-75، وأحمد 6/36 و41، والدارمي 2/184، والبخاري 6696 في الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة، و6700 باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود 3289 في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصية، والترمذي 1526 في النذور والأيمان: باب من نذر أن يطع الله فليطعه، والنسائي 7/17 في الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة، وباب النذر في المعصية، والطحاوي في"معاني الآثار"3/133، وفي"مشكل الآثار"3/38، والبيهقي 9/231 و10/68، والبغوي 2440.
وأخرجه أحمد 6/224، والترمذي بعد الحديث 1526، والنسائي 7/17، وابن ماجة 2126 في الكفارات: باب النذر في المعصية، والطحاوي في"معاني الآثار"3/133، وفي"مشكل الآثار"3/37-38، وابن الجارود 934 من طريقين عن طلحة بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في"المشكل"3/37 من طريق عبيد الله بن عمر، عن القاسم، به. لكن عبيد الله بن عمر إنما سمعه من طلحة عن القاسم، وهو في التخريج السابق، وانظر"التمهيد"6/97-100.