=وأخرجه أحمد 2/68 و127 و153، وأبو داود 3262 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، والترمذي 1531 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي 7/12 في الأيمان والنذور: باب من حلف فاستثنى، وابن ماجة 2105 في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، والبيهقي 10/46 من طرق عن عبد الوارث بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حدث ابن عمر حديث حسن.
وأخرجه أحمد 2/6 و48-49 و68 و126 و127 و153، والدارمي 2/185، والترمذي 1531، والنسائي 7/25 باب الاستثناء، والبيهقي في السنن 7/360-361 و10/46 وفي الأسماء والصفات ص169 من طرق عن أيوب، به.