=ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/314، والبخاري 3444 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا} ، ومسلم 2368 في الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام، والبغوي 3520.
وأخرجه أحمد 2/383، والنسائي 8/249 في آداب القضاة: باب كيف يستحلف الحاكم، وابن ماجة 2102 في الكفارات: باب من حُلِف له بالله فليرض، والبيهقي 10/157 من طرق عن أبي هريرة.
قلت: واستدل بهذا الحديث على درء الحد بالشبهة، وعلى منع القضاء بالعلم والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقًا، وعند الشافعي جوازه إلا في الحدود.