فهرس الكتاب

الصفحة 6449 من 11223

= والنسائي في"الكبرى"كما في"التحفة"13/34 و35، وابن ماجة"2520"في العتق: باب المكاتب، والطحاوي في"مشكل الآثار""298"و"299"و"300"، والطبراني 23/"676"و"955"، والحاكم 2/219، والبيهقي 10/327 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

وقد ورد ما يُخالفه، فروى البيهقي 10/325 من طريق سعيد بن منصور، عن هُشيم، عن أبي قلابة، قال:"كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار"ورجاله ثقات لكنه مرسل.

وروى البيهقي أيضًا 10/324 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان بن يسار، قال: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم، وهذا سند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت