فهرس الكتاب

الصفحة 6441 من 11223

وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غير مشقوق عليه"1

1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن صبيح، فإنه من رجال أبي داود، وهو صدوق.

وأخرجه أحمد 2/255 و426 و472، والبخاري"2492"في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و"2527"في العتق: باب إذا أعتق نصيبًا في عبد ... ، ومسلم"1503"في العتق: باب ذكر سعاية العبد، و3/1287"54"و"55"في الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد، وأبو داود"3938"و"3939"في العتق: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي"1348"في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين ... ، والنسائي في"الكبرى"كما في"التحفة"9/304، وابن ماجة"2527"في العتق: باب من أعتق: باب من أعتق شركًا له في عبد، من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وانظر لزامًا"فتح الباري"5/157-160.

قال ابن الأثير في"النهاية"2/370: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فَسُمِّيَ تصرفُه في كسبه سعاية.

وقوله: غير مسقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده: أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت