= وأخرجه البخاري 3237 في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، ومسلم 1436 122 في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، وأبو داود 2141 في النكاح: باب في حق الزوجة على المرأة، وأحمد 2/439 و 480، والبغوي 2328 من طريق سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1436 121 ع ابن عمر، عن مروان، عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم، به.