عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى على الصغرى، والصغرى على الكبرى1. [3:2]
1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في اللسان2/484-485، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور 652، وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4117.