فهرس الكتاب

الصفحة 6064 من 11223

4099 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بمثله1. [36:5]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه ابن ابي شيبة4/300، وأبو داود 20015، والنسائي 6/122، وابن ماجه 1891، وابن الجارود 718، والبيهقي 7/245 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق 10898 و 11745، ومن طريقه الترمذي 1145 في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن الجارود 718، والطبراني 20/543، والبيهقي 7/245، وأخرجه أحمد 3/480، وأبو داود 2115، والترمذي 1145، والنسائي 6/121-122، والبيهقي 7/245 من طريق يزيد بن هارون، والترمذي 1145، والنسائي 6/198في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، من طريق يزيد بن الحباب، ثلاثتهم عن سفيان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني 20/544 من طريق الأعمش عن إبراهيم، به. وانظر الحديث رقم 4098 و 4100 و 4101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت