= 4/395 و 402 و 405 و 414، والدارمي 2/154-155 و 155، والبخاري 97 في العلم باب: تعليم الرجل أمته وأهله، و2547 في العتق: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، و 3011 في الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، و 3446 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} [مريم: 16] ، و 5083 في النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، ومسلم 154 في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، والترمذي 1116 في النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك، والنسائي 6/115 في النكاح: باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها، وابن ماجه 1956 في النكاح: باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها، والبغوي 25 من طرق عن صالح بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 2544 في العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، والترمذي 1116، وأبو داود 2053 في النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من طريقين عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه الطيالسي 501، والبخاري 2551 في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، من طريقين عن أبي بردة، به.