=1716 في الحج: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا، و 1717 باب يتصدق بجلود الهدي، ومسلم 1317 348 و 349 في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود 1769 في المناسك: باب كيف تنحر البدن، وابن ماجه 3099 في المناسك: باب مكن جلل البدنة، وابن الجارود 482 و 483، وابن خزيمة2922 و 2923، والبيهقي 5/214 من طرق عن عبد الكريم، عن مجاهد، به.
وأخرجه أحمد 1/143و 159-160، والبخاري 1707 باب الجلال للبُدن، و 1716 و 2299 في الوكالة: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم 1317 348، وأبو داود 1764 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وابن خزيمة 2919 والبيهقي 5/233 من طرق عن ابن ابي نجيح -وفي ابن خزيمة: أبي نجيح وهو خطأ- عن مجاهد، به.
وأخرجه أحمد1/132، والبخاري 1718 باب يتصدق بجلال البدن، والبغوي 1951 من طريق سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، به. وانظر الحديث الآتي.
والجلال -وجمعها أجِلَّة- جمع الجُلّ بالضم والفتح: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.