عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ لَا يُحْرِمُ وَلَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم 1. [8:5]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
وأخرجه مسلم 1321 360 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو يعلى 4394 و 4505، والطحاوي2/266، والبيهقي 5/233 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4009 و 4011 و 4012 و 4013.