= شعف الجبال، عن سعيد بن عفير ومسلم 1239 عن حرملة عن يحيى كلاهما عن ابن وهب، عن يونس عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/87، و 271، من طريقين عن الزهري به.
وفي البخاري 1831 زيادة:"ولم أسمعه أمر بقتله"، قال الحافظ 4/41: هو مقول عائشة، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، وقضية تسميته إياه فويسقًا أن يكون قتله مباحًا، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك، فقد سمعه غيرها، كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ، زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المامور بقتلها، وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم؟ فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله. وهذا يفهم توقف قتله على أذاه.