فهرس الكتاب

الصفحة 5834 من 11223

عن ابن عمر أنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ:"لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ والورس"1. [4:2]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم: 3784من طريق مالك عن نافع.

وأخرجه الحميدي 627 وأحمد 2/54، والنسائي 5/132، في مناسك الحج: باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام، وابن خزيمة2597، و 2598، والبيهقي 5/50، من طرق عن عبيد الله، عن نافع، بهذا الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت