رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ (1) .
(1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب: روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري"4275"في المغازي: باب غزوة الفتح في رمضان، ومسلم"1113"في الصوم: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق"7762"، والطيالسي"2716"، والحميدي"514"، وابن أبي شيبة 3/15، وأحمد 1/219 و334، والبخاري"2954"في الجهاد: باب الخروج في رمضان، و"4276"في المغازين ومسلم"1113"، والنسائي 4/189 في الصيام: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعصًا ويفطر بعصًا، وابن خزيمة"2035"، الطحاوي 2/64، والبيهقي 4/240- 241 و 246 من طرق عن الزهري، به.
والكديد: عين جارية على اثنين وأربعين ميلًا من مكة. وانظر"3563"و"3564"و"3466".