عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا السَّارِقُ، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله تعالى" (1) ."
(1) حديث صحيح، محمد بن مشكان ذكره المؤلف فى"الثقات"9/127، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/322 عن علي بن حفص، عن ورقاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري"1421"في الزكاة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، ومسلم"1022"في الزكاة: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، والنسائي 5/55-56 في الزكاة: باب إذا أعطاها غنيًا وهو لايشعر، والبيهقي 4/191-192و 7/34 من طريقين عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد 2/350 من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وزاد الحافظ في"الفتح"3/290 نسبته إلى الطبراني في"مسند الشاميين"والدارقطني في"غرائب مالك"وأبي نعيم في"المستخرج".