عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذكر وأنثى من المسلمين (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في"الموطأ"1/284.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/250 و 251، والدارمي 1/392، وأحمد 2/63، البخاري"1504"في الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ومسلم"984"في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين في التمر والشعير، وأبو داود"1611"في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والترمذي"676"في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، والنسائي 5/48 في الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وفي"الكبرى"كما في"التحفة"6/206، وابن ماجه"1826"في الزكاة: باب صدقة الفطر، وابن خريمة"2399"و"2400"، والطحاوي 2"44، واليهقي 4/161 و 161- 162 و 163، والبغوي"1593"."