ولم يصل عليهم ولم يغسلوا1. [31:5]
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أبو داود"3138"في الجنائز: باب في الشهيد يغسل، من طريق يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة"3/253-254"، والبخاري"1343"في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد،"1346"باب من لم ير غسل الشهداء، و"1347"باب من يقدم في اللحد، و"1353"باب اللحد والشق في القبر، و"4079"في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، وأبو داود"3138"و"3139"، والترمذي"1036"في الجنائز: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، والنسائي"4/62"في الجنائز: باب ترك الصلاة، على الشهداء، وابن ماجه"1514"في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، وابن الجارود"552"، والطحاوي"1/501"، والبيهقي"4/34"، والبغوي"1500"من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي"4/34"من طريق الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن الزهري، عن جابر.