أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فله أجران"1. [2:1] "
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور والطحاوي. وصالح: هو صالح بن صالح بن حي، ويقال: ابن صالح بن مسلم بن حي، وأبو بردة: هو ابن موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وأخرجه مسلم"154"في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الناس، والدارمي 2/154 _ 155، وسعيد بن منصور في"سننه""913"، والطحاوي في"مشكل الآثار"2/394، والبيهقي 7/128، من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي"768"، وأحمد 4/395، والبخاري"3011"في الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتأبين، ومسلم"154"، والترمذي"1116"في النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك، وسعيد بن منصور"914"، وأبو عوانة 1/103، والطحاوي 2/396، وابن منده"395"و"397"، والحاكم في"معرفة علوم الحديث"ص7، والبيهقي 7/128، من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وابن المبارك، عن صالح، به.
وأخرجه الطيالسي"502"، وأحمد 4/402 و414، والبخاري"97"في العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله،"3446"في الأنبياء: باب {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} ، و"5083"في النكاح: باب اتخاذ السراري، وفي"الأدب المفرد""203"، ومسلم"154"في الإيمان، والنسائي 6/115 في النكاح: باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها، وابنُ ماجة"1956"في النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والدارمي 2/155، وأبو عوانة 1/103، والطحاوي 2/395 و396، وابن منده"396"و"398"و"399"و"400"، والبغوي"25"و"26"من طرق عن صالح، به.
وأخرجه أحمد 4/405، والبخاري"2544"في العتقك باب فضل من أدب جاريته وعلمها، وأبو داود"2053"في النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والترمذي"1116"في النكاح، والنسائي 6/115 في النكاح، وأبو عوانة 1/103، وابن منده في"الإيمان""400"، والطبراني في"الصغير"1/44، والطحاوي في"المشكل"2/395، 396، من طرق عن الشعبي، به.
وأخرجه مختصرًا الطيالسي"501"، والبيهقي 7/128، من طريق أبي بكر بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بُردة، به.