عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلا تحلة القسم"1. [2:1]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي"1542"والبيهقي"7/78"من طريق أحمد بن أبي بكر أبي مصعب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في"الموطأ""1/235"في الجنائز: باب الحسبة في المصيبة، وأخرجه من طريقه البخاري"6656"في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} الأنعام: من الآية109"، ومسلم"2632""150"في البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، والترمذي"1060"في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدًا، والبيهقي"4/67" و"7/78"و "10/64"، والنسائي"4/25"في الجنائز: باب من يتوفى له ثلاثة."
وأخرجه أ؛ مد"2/239"، والبخاري"1251"في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم "2632""150"، وابن ماجه"1603"في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده، والبغوي"1543"من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم "2632""150"، والبيهقي"4/67"من طريق معمر عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي"4/68"من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
قال البغوي"5/450-451": قوله:"إلا تحلة القسم". مصدر حَلَّلتُ اليمينَ تحليلًا وتحلَّةً، أي: / أبررتها، يُريد: إلا قدر ما يُبِرُّ اللهُ قسمة فيه، وهو قوله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} مريم: من الآية71"فإذا مَرَّ بها وجاوزها فقد أبَرَّ قسمه."
وقال الحافظ في "الفتح""3/124": وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعًا: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، لم يرد النار إلا عابر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=