وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ."
قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ عرفت أنه الحق"1. [7:3] "
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري"7284"و"7285"باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسلم"20"في الإيمان، وأبو داود"1556"في الزكاة، والترمذي"2607"في الإيمان: باب ما جاء أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إله إلا الله، والنسائي 5/14 في الزكاة: باب مانع الزكاة، و7/77 في تحريم الدم، وابن منده في"الإيمان""24"، والبيهقي في"السنن"7/4 و4/104 و8/176 و9/182 كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري"6024"في استتابة المرتدين: باب قتل من أبى قبول الفرائض، والبيهقي في"السنن"4/114 و7/3 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث،، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، فانظر تخريجه ثمت.