أَوْ أَضْحًى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ ولم يصل قبلها ولا بعدها1. [19:4]
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد"1/340"، وابن أبي شيبة"2/177"، والبخاري"964"في العيدين: باب الخطبة بعد العيد، و"989"باب الصلاة قبل العيد وبعدها، و"1431"في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و"5881"في اللباس: باب القلائد والسخاب للنساء، و"5883"باب القرط للنساء، ومسلم"884""13"في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، والطيالسي"2637"، وابن الجارود في"المنتقى""261"، وأبو داود"1159"في الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي"537"في الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، والنسائي"3/193"في العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدها، والدارمي"1/376"و"378"، وابن ماجه"1291"في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، والبغوي"1109"من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وانظر الحديث رقم"2823"و"2824".