فهرس الكتاب

الصفحة 3549 من 11223

الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رأسه رأس حمار"1 [2: 91] "

1 إسناده صحيح، وأحد طرقه -وهو عبيد الله القواريري، عن حماد- على شرطهما. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني.

وأخرجه مسلم"427""114"في الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، والترمذي"582"في الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والنسائي 2/96 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، وابن ماجه"961"في إقامة الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن خزيمة"1600"، والبيهقي 2/93 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/260 و456 469 و472 و504، والطيالسي"2490"، والدارمي 1/302، والبخاري"691"في الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم"427"، وأبو داود"623"في الصلاة: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والبيهقي 2/93 من طرق عن محمد بن زياد، به- وبعضهم قال"رأس"، وبعضهم قال"صورة"، وبعضهم قال"وجه".

قال الحافظ في"الفتح"2/183: والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت"القائل ابن حجر": لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة.

وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت