لَهُنَّ، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتقول: لا تأذن1. [1: 62]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أبو داود"568"في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/58، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم"442""138"في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، عن علي بن خشرم، والترمذي"570"في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، عن نصر بن علي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/49، وعبد الرزاق"5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، وأبو عوانة 2/57،58، والطبراني في"الكبير""13471"، من طريق سفيان الثوري، ومسلم"442""138"، وأبو داود"568"من طريق أبي معاوية، والطبراني"13472"، والطيالسي"1894"، ومن طريقه أبو عوانة 2/58، والبيهقي في"السنن"3/132 عن شعبة، وأحمد 2/127 من طريق زائدة، و2/143 من طريق ابن نمير، كلهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 2/49، وعبد الرزاق"5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، والطبراني"13471"من طريق ليث، والطيالسي"1862"، وأحمد"899"في الأذان، ومسلم"442""139"، والطبراني"13570"من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن مجاهد، به.
وانظر"2207"و"2209"و"2213".
و"الدغل"- بفتح المهملة والعين المعجمة: الفساد والخداع، وأصله: الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، قال الحافظ في"الفتح"2/349: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه بن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة في حديث البخاري"869": لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ...