فهرس الكتاب

الصفحة 3344 من 11223

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ

2152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ،

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ

= وأخرجه الشافعي 1/68، وابن أبي شيبة 1/278 و280، والحميدي"475"، وعبد الرزاق"2359"، وأحمد 1/219 و264 و365، والبخاري"1857"في جزاء الصيد: باب حج الصبيان، و"4412"في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم"504""255"و"256"و"257"، وأبو داود"715"أيضا، والترمذي"337"في الصلاة: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم بكن بين يدي المصلي سترة، وابن ماجه"947"في الإقامة: باب ما يقطع الصلاة، وابن الجارود"168"، وأبو عوانة 2/54 و55، والبيهقي في"السنن"2/276، 277 من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة"833". وسيعيده المؤلف في آخر باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.

وقوله:"ناهزت الاحتلام"أي: قاربت البلوغ.

وروى البخاري"5036"في فضائل القرآن، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ...

وروى أيضا"6299"في الاستئذان من وجه آخر أن ابن عباس سئل: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك.

وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة. وانظر في الجمع بين هذه الروايات"الفتح"9/84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت