عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ:"أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وذا الحاجة"1. [1: 95]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54-55، من طريقه مسلم"466"في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في"مسنده"1/131،132، والحميدي"453"، والطيالسي"607"، وعبد الرزاق"3726"، وأحمد 4/118، 119 و5/273، والبخاري"90"في العلم: باب الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و"702"في الأذان: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، و"704": باب من شكا إمامه إذا طول، و"6110"في الأدب: باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله تعالى، و"7159"في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم"466"، والنسائي في العلم كما في"التحفة"7/338، وابن ماجه"984"في الإقامة: باب من أم قوما فليخفف، والدارمي 1/288، وابن الجارود"326"، والطبراني في"الكبير"17/"555"و"556"و"557"و"558"و"559"و"560"و"561"و"562"و"563"،والبيهقي في"السنن"3/115، والبغوي في"شرح السنة""844"من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة"1605".