عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا أَمَرَ الناس أن يصلوا في رحالهم1. [1: 6]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233 من طريق ابن أبي ليلى، وأبو داود"1064"في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في"السنن"3/71 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 2/18 من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد.
وسيرده بعده"2077"من طريق أيوب، و"2078"من طريق مالك، و"2080"من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر"2084".