يحيى قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بن شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عشائكم"1. [1: 6]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه مسلم"557"في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة 2/14، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، 402، وابن الجارود في المنتقى"223"، والبيهقي في السنن 3/72، 73، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/15 من طريق بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/125، والحميدي"1181"، وابن أبي شيبة 2/420، وعبد الرزاق"2183"، وأحمد 3/110 و162، والبخاري"672"في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم"557"، والترمذي"353"في الصلاة: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، والنسائي 2/111 في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن ماجة"933"في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والدارمي 1/293، وأبو عوانة 2/14، وابن الجارود"223"، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، والبيهقي في السنن 3/72 و73، والبغوي في شرح السنة"800"، من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة"934"و"1651".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، وأحمد 3/100 و249، والبخاري"5463"في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، والبيهقي في السنن 3/ 73 من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط من =