تَنْقَضِي فِيهَا أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى رجله متوركا ثم سلم 1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الحميد بن جعفر: من رجال مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 5/424، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة ص5، وأبو داود"730"في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و"963": باب من ذكر التورك في الرابعة، والترمذي"304"في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 3/34 في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، والبغوي في شرح السنة"555"من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم"587"و"651"و"685"و"700".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/235، وابن خزيمة في صحيحه"677"، والبيهقي 2/26و 73و116و118و123 من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وسيورده المؤلف بالأرقام"1866"و"1867"و"1869"و"1870"و"1871"و"1876".
وأبو قتادة: هو أبو قتادة بن ربعي، وفي اسمه أقوال، والمشهور أن اسمه الحارث، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 54هـ، وهو ابن 70 سنة.
والتورك: هو أن يقعد على وركه، ويفضي به إلى الأرض في تشهد الركعة الثالثة أو الرابعة.