الثانية1. [4: 1]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"مصنف"ابن أبي شيبة 1/356.
وأخرجه البخاري"762"في الأذان: باب القراءة في العصر، باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، وأبو داود"798"في الصلاة، وابن ماجة"829"في الإقامة: باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، وأبو عوانة 2/151، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/206، والبيهقي في"السنن"2/65، من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة"1588".
وانظر"1829"و"1831"و"1855".