عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا صَلَاةَ لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب"1. [1: 21]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهي في"مصنف"ابن أبي شيبة 1/360 ومن طريقه أخرجه مسلم أخرجه مسلم"394"في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة قي كل ركعة.
وأخرجه الشافعي في"مسنده"1/75، والحميدي"386"، وأحمد 5/314، والبخاري"756"في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، وأبو داود"822"في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/137 في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه"837"في الإقامة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني 1/321،وابن الجارود"185"، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في"السنن"2/38 و 164، والبغوي في"شرح السنة""576"، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وصححه ابن خزيمة"488".
وأخرجه مسلم"394""35"، والدارمي 1/283، وأبو عوانة 2/125، والبيهقي في"السنن"2/164 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 5/321، ومسلم"394""35"، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في"السنن"2/374، 375 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني في"الصغير"1/78 من طريق موسى بن عقبة، عن الزهري، به.
وسيورده المؤلف برقم"1786"و"1793"من طريق معمر، عن الزهري، به، وبرقم"1785"و"1792"و"1848"من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، به. ويخرج كل طريق في موضعه.