فهرس الكتاب

الصفحة 2377 من 11223

الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا"1."

والسجدة إنما هي الركعة2.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في"صحيحه" [609] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، وابن ماجة [700] في الصلاة: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، والبيهقي في"السنن"1/378، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 1/372، والطحاوي 1/151، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي 1/378 من طريق بحر بن نضر، كلاهما عن ابن وهب، به.

وأخرجه أحمد 6/78، والنسائي 1/273 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وابن الجارود [155] عن زكريا بن عدي، ومسلم [609] في المساجد، عن الحسن بن الربيع، كلاهما عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، به.

2 قال البغوي في"شرح السنة"2/250-251: أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودًا، كما تسمى ركوعًا، قال الله سبحانه وتعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الانسان: الآية:26] ، أي: صل، كما قال الله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: الآية:43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة، لأن تمامها بها. وانظر"الفتح"1/56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت