فهرس الكتاب

الصفحة 2369 من 11223

= باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والنسائي 2/105، 106 في الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/401، وابن حزم في"المحلى"3/20، 21، والبيهقي في"السنن"2/216، من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وقد تقدم مختصرًا برقم [1460] من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة.

وقوله:"لو عرست بنا"التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه: عرس يعرس تعريسًا، ويقال فيه: أعرس، والمعرس: موضع التعريس.

قال الحافظ في"الفتح"2/67: وفي الحديث ما ترجم له [يعني: البخاري] وهو الأذان للفائتة، وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وفيه: مشروعية الجماعة في الفوائت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت