أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، و1عن بسر بن سعيد و1عن الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ"2.
1 سقطت الواو من"الإحسان"، وأثبتت من"التقاسيم والأنواع"2/لوحة95.
2 إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في"شرح السنة" [399] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في"الموطأ"1/6 في وقوت الصلاة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في"المسند"1/51، وأحمد 2/462، والبخاري [579] في مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم [608] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والترمذي [186] في الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أتغرب الشمس، والنسائي 1/257 في المواقيت: باب من أدرك ركعتين من العصر، والدارمي 1/277-287 في الصلاة، وأبو عوانة 1/358، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/151، والبيهقي في"السنن"1/367، 368، وابن خزيمة في"صحيحه"برقم [985] . وسيرد برقم [1583] من طريق القعنبي، عن مالك، به. وتقدم برقم [1482] من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، به.