فهرس الكتاب

الصفحة 2317 من 11223

عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَتَحَرَّى1 أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها"2.

1 كذا الأصل بإثبات الألف، وهو كذلك في"الموطأ"و"الصحيحين"، وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه، وقد وجهوا إثبات الألف بأنه إشباع كما في قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: الآية:90] فمن قرأ بإثبات الياء -وهو ابن كثير المكي- انظر"طرح التثريب"2/182، و"شواهد التوضيح"17-19.

2 إسناده صحيح عن شرطهما، وأخرجه البغوي [773] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في"الموطأ"1/220 في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في"المسند"1/52، وعبد الرزاق [3951] ، والبخاري [585] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم [828] في المساجد: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والبيهقي في"السنن"2/453، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/152.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وابن الجارود [280] من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/349 من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، به.

وسيورده المؤلف برقم [1566] من طريق القعنبي، عن مالك، به.

وتقدم برقم [1545] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي عمر، وأوردت تخريجه هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت