في تخفيف الصلاة، والنسائي 2/102 في الإمامة: باب اختلاف نية الإمام والمأموم من طريق سفيان، والبخاري [6106] في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، من طريق سليم، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وليس فيها تعيين اسم الصلاة.
وأخرجه الشافعي 1/143 ومن طريقه البغوي [857] عن إبراهيم بن محمد، وأبو داود [599] من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، وفيه"العشاء".