عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجب الغسل"1. 32:4
1 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله: هو محمد بن عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وقد تحرف في"الإحسان"هشام بن حسان إلى هشام بن حسين، والتصويب من"الأنواع"4/لوحة 33.
وأخرجه مسلم"349"في الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والبيهقي في"السنن"1/163، وفي"المعرفة"1/415، من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم"227".
وأخرجه الشافعي 1/36، ومن طريقه البيهقي في"المعرفة"1/412، 413، والبغوي في"شرح السنة""343"عن سفيان، وأحمد 6/97 من طريق شعبة، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/55 من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة، به.
وأخرجه مالك 1/46 في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وعبد الرزاق"954"عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة موقوفًا عليها.
وأخرجه مالك 1/66 عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة، وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان كانوا يقولون: إذا مر الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي 1/57، والبيهقي في"المعرفة"1/417، رفي"السنن"1/166.