= قال:"إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ"قال:"والمرأة كذلك". قال البيهقي: وظاهر هذا يدل على أن قوله: قال:"والمرأة مثل ذلك"من قول الزهري. ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري بدون هذه الزيادة.
قلت: وممن رواه عن الزهري دون هذه الزيادة معمر، أخرج روايته عبد الرزاق في"المصنف""411"، والنسائي 1/216 في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه النسائي 1/216 عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه الدارمي 1/184 في الوضوء، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/72 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن عروة، به.
وأخرجه النسائي 1/100 في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، به.