3 -ألايكون المستثنى أكثر من المستثنى منه.
* يخصص العموم بالشرط.
* يخصص العموم بالصفة.
* يخصص العموم بالغاية.
* إذا اختلف حكم المطلق وسببه عن حكم المقيد وسببه فيعمل بالمطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، بلا خلاف.
* إذا اختلف حكمهما واتحد السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد.
* إذا اتحد حكمهما وسببهما، فمذهب الحنابلة وجمهور العلماء يحمل المطلق على المقيد لأنه بيان له. ونسب إلى الأحناف خلاف ذلك، ولكن في شرح المنار وفي كشف الأسرار مذهبهم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.
* إذا اتحد حكمهما واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد عند الحنابلة والشافعية، خلافا لمذهب الأحناف وأكثر المالكية. وعن الإمام رواية اختارها ابن شاقلا.
* إذا تواردت مقيدات على مطلق واحد فللعلماء فيه قولان:
الأول: أن المطلق يبقى على إطلاقه واختاره أبو يعلى.
الثاني: أن المطلق يحمل على ما كان القياس عليه أولى، واختاره أبو الخطاب.
* لا بدّ للعمل بالمجمل من بيان، فلا يعمل به قبل بيانه.
* الإجمال له فوائد منها: أنه أوقع في النفس، وأدعى إلى كمال الامتثال، وأبلغ في التأكيد، وفيه يسر على هذه الأمة.
* أوجه الإجمال في القران والسنّة متعددة، فهو واقع في حرف، وفي اسم، وفي تركيب.