مثل: (الأسد) حقيقة في الحيوان المعروف. و (البحر) حقيقة في المحيطات والبحار المعروفة.
وهي اللفظ المستعمل في أصل وضعه الشرعي.
مثل: (الصلاة) حقيقة في ما افتتح بالتكبير واختتم بالتسليم.
و (الوضوء) حقيقة في غسل الأعضاء المعلومة على الصيغة المطلوبة شرعا.
و (الصوم) حقيقة في الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
3 -حقيقة عرفية:
وهي اللفظ المستعمل في ما تعارف عليه الناس، سواء كان تعارفا عاما أو تعارفا خاصا.
مثاله: تعارف الناس على أن اللحم غير السمك والجراد [1] .
* واختلف العلماء في الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام، هل تكون حقيقة في معناها الشرعي أم لا؟
مذهب الحنابلة أنها حقيقة في مسمياتها الشرعية.
قال أبو الخطاب:(الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع حقيقة في مسمياتها مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فيكون حد الاسم الشرعي:
ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى، سواء عرفه أهل اللغة أولم يعرفوه. فإذا أطلق الشرع الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؟ حمل على الشرعية) [2] .
وقال ابن قدامة: (وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء، يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية) [3] .
(1) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 150149.
(2) التمهيد 2/ 252.
(3) روضة الناظر ص 174، والضمير في «حمله» الأولى أن يكون «حملها» ليتناسب مع كلمة الألفاظ.