فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 447

مثل: (الأسد) حقيقة في الحيوان المعروف. و (البحر) حقيقة في المحيطات والبحار المعروفة.

2 -حقيقة شرعية:

وهي اللفظ المستعمل في أصل وضعه الشرعي.

مثل: (الصلاة) حقيقة في ما افتتح بالتكبير واختتم بالتسليم.

و (الوضوء) حقيقة في غسل الأعضاء المعلومة على الصيغة المطلوبة شرعا.

و (الصوم) حقيقة في الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

3 -حقيقة عرفية:

وهي اللفظ المستعمل في ما تعارف عليه الناس، سواء كان تعارفا عاما أو تعارفا خاصا.

مثاله: تعارف الناس على أن اللحم غير السمك والجراد [1] .

* واختلف العلماء في الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام، هل تكون حقيقة في معناها الشرعي أم لا؟

مذهب الحنابلة أنها حقيقة في مسمياتها الشرعية.

قال أبو الخطاب:(الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع حقيقة في مسمياتها مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فيكون حد الاسم الشرعي:

ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى، سواء عرفه أهل اللغة أولم يعرفوه. فإذا أطلق الشرع الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؟ حمل على الشرعية) [2] .

وقال ابن قدامة: (وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء، يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية) [3] .

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 150149.

(2) التمهيد 2/ 252.

(3) روضة الناظر ص 174، والضمير في «حمله» الأولى أن يكون «حملها» ليتناسب مع كلمة الألفاظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت