فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 447

وفيه مطلبان:

المطلب

الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال والمناقشة.

الثاني: اثارها الفقهية.

المطلب الأول: الأمر المطلق على يقتضي التكرار؟ إذا ورد الأمر فلا يخلو إما أن يكون مقيدا بمرة أو بتكرار أو لا يكون مقيدا بمرة ولا بتكرار. فإن كان مقيدا بمرة أو بتكرار فلا خلاف فيه، مثل قولك: اختم القران مرة كل شهر. فهو مقيد بواحدة ومقيد بالتكرار كل شهر. وقولك: أكرم زيدا كلما دخل عليك

وإن لم يكن مقيدا بمرة ولا بتكرار فلا يخلو إما أن يكون التكرار فيه ممكنا أو غير ممكن، فإن كان غير ممكن فلا خلاف أنه لا يقتضي التكرار مثل أن يقول: أقتل زيدا، فإن الموت لا يتكرر. وكالأمر المستوعب لجميع وقته.

وأما إذا كان التكرار ممكنا فهل تدل عليه صيغة الأمر أم لا؟ على أقوال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت