7 -البدل:
مثل قولك: ليت لي بك رجلا إذا قال صدق.
أي: فليت لي بدلهم قوما.
8 -المقابلة:
وهي الداخلة على الأعواض، مثل قولهم: اشتريت جارية بألف ديا نار.
، مثل قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينََارٍ} [ال عمران: 75] ، أي: على ديا نار. ومثل قوله تعالى: {وَإِذََا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغََامَزُونَ (30) } [المطففين: 30] ، أي: مروا عليهم.
، مثل قوله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهََا عِبََادُ اللََّهِ}
[الإنسان: 6] ، أي: يشرب منها.
، مثل قوله تعالى حكاية عن يوسف: {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي} [يوسف: 100] ، أي: أحسن إليّ.
12 -القسم:
وهي أصل حروفه، لذلك جاز ذكرها مع الفعل كقولك: (أقسم بالله لتفعلن) .
13 -التوكيد:
مثل قوله تعالى: {قُلْ كَفى ََ بِاللََّهِ شَهِيدًا}
[الإسراء: 96، والرعد: 43، والعنكبوت: 52] ، وقوله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم: 25] .
يترتب عليها اثار فقهية منها:
1 -المقدار الواجب في مسح الرأس في الوضوء مختلف فيه، والخلاف في ذلك راجع إلى الباء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ}
[المائدة: 6] ، هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟
قال ابن قدامة: (لا خلاف في وجوب مسح الرأس. وقد نص الله تعالى عليه بقوله: {وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ} ، واختلف في قدر الواجب. فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك. وروي عن أحمد: يجزىء مسح بعضه.