فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 447

بدليل. وعندي أن مذهبه هو الأول لأنه صرح به في العدة، وهذه الرواية ثبتت من المفهوم المخالف والمنطوق مقدم على المفهوم.

والراجح عندي:

مذهب الحنابلة أنه للتأكيد حيث استدل أبو الخطاب بالنقل والعقل واللغة، ولم ينهض للأقوال الاخرى دليل سليم [1] .

المطلب الثاني: اثارها الفقهية:

يترتب عليها اثار فقهية، منها:

1 -إذا قال لزوجته: اعتدي اعتدي، أو قال: الحقي بأهلك الحقي بأهلك. فهل تقع طلقة واحدة، أو طلقتين؟

2 -إذ قال لوكيله: تصدق بجمل تصدق بجمل، فهل يتصدق بواحد أو اثنين.

(1) التمهيد 1/ 215212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت