بدليل. وعندي أن مذهبه هو الأول لأنه صرح به في العدة، وهذه الرواية ثبتت من المفهوم المخالف والمنطوق مقدم على المفهوم.
والراجح عندي:
مذهب الحنابلة أنه للتأكيد حيث استدل أبو الخطاب بالنقل والعقل واللغة، ولم ينهض للأقوال الاخرى دليل سليم [1] .
يترتب عليها اثار فقهية، منها:
1 -إذا قال لزوجته: اعتدي اعتدي، أو قال: الحقي بأهلك الحقي بأهلك. فهل تقع طلقة واحدة، أو طلقتين؟
2 -إذ قال لوكيله: تصدق بجمل تصدق بجمل، فهل يتصدق بواحد أو اثنين.
(1) التمهيد 1/ 215212.