فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 447

المذهب الأول، فقال: (( إلى) لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في الأصح)، وفاقا لمالك والشافعي. وقال أبو بكر: (إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت وإلّا فلا) . وحكاه القاضي عن أهل اللغة [1] ، وهو أيضا اختيار الفتوحي [2] . وكلام القاضي في العدة [3] يدل على أنه المختار عنده كذلك. أما أبو الخطاب في التمهيد ذكر أن فيه خلافا ولم يوضح [4] اختياره.

ويترتب على ذلك مسائل فقهية، منها:

1 -إذا اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى الليل؟ لم يدخل الليل في أصح الروايتين [5] بناء على القول الأول وهو المشهور. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الليل داخل في الخيار، وذلك بناء على المذهب الثاني، وهو أن الغاية المحصورة تدخل.

2 -إذا حلف لا يأتي أمته إلى يوم الفطر أو نحو ذلك مما له الحلف عليه، فلما كان يوم الفطر فعله؟ فعن الإمام روايتان [6] : أحدهما: أنه لا يحنث بناء على القول الأول، والثانية: يحنث.

3 -إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى شهر صفر مثلا؟ فيتعلق بأوله: (جزم به الأصحاب) [7] .

(1) المختصر ص 5352.

(2) شرح الكوكب المنير 1/ 246.

(3) العدة 1/ 203.

(4) التمهيد 1/ 113.

(5) العدة 1/ 203، والقواعد والفوائد ص 145.

(6) القواعد والفوائد الأصولية ص 146.

(7) القواعد والفوائد الأصولية ص 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت