المذهب الأول، فقال: (( إلى) لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في الأصح)، وفاقا لمالك والشافعي. وقال أبو بكر: (إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت وإلّا فلا) . وحكاه القاضي عن أهل اللغة [1] ، وهو أيضا اختيار الفتوحي [2] . وكلام القاضي في العدة [3] يدل على أنه المختار عنده كذلك. أما أبو الخطاب في التمهيد ذكر أن فيه خلافا ولم يوضح [4] اختياره.
1 -إذا اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى الليل؟ لم يدخل الليل في أصح الروايتين [5] بناء على القول الأول وهو المشهور. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الليل داخل في الخيار، وذلك بناء على المذهب الثاني، وهو أن الغاية المحصورة تدخل.
2 -إذا حلف لا يأتي أمته إلى يوم الفطر أو نحو ذلك مما له الحلف عليه، فلما كان يوم الفطر فعله؟ فعن الإمام روايتان [6] : أحدهما: أنه لا يحنث بناء على القول الأول، والثانية: يحنث.
3 -إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى شهر صفر مثلا؟ فيتعلق بأوله: (جزم به الأصحاب) [7] .
(1) المختصر ص 5352.
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 246.
(3) العدة 1/ 203.
(4) التمهيد 1/ 113.
(5) العدة 1/ 203، والقواعد والفوائد ص 145.
(6) القواعد والفوائد الأصولية ص 146.
(7) القواعد والفوائد الأصولية ص 147.