فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 447

إذا اتحد حكم المطلق مع المقيد واختلف سببهما، فللعلماء في ذلك

ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحمل المطلق فيه على المقيد من طريق اللغة

، وهو مذهب الشافعية [1] ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى [2] .

القول الثاني: يحمل المطلق فيه على المقيد من طريق القياس

، فإذا سلمت علة القياس بينهما صح قياسه وإلّا فلا يحمل عليه. وهو مذهب أكثر الشافعية [3] ، وقال به أبو الحسين البصري [4] واختاره أبو الخطاب [5] .

القول الثالث: لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق

على إطلاقه، وهو مذهب الأحناف [6] وأكثر المالكية [7] ورواية عن الإمام أحمد

(1) المحصول ج 1 ق 3 ص 181180.

(2) العدة 2/ 638، والتمهيد 2/ 181180.

(3) المحصول ج 1 ق 3 ص 218، والمستصفى 2/ 186.

(4) المعتمد 1/ 313، والتمهيد 2/ 181.

(5) التمهيد 2/ 181.

(6) شرح المنار ص 186، وكشف الأسرار 2/ 287.

(7) الإشارات ص 42، وشرح تنقيح الفصول ص 267، ونشر البنود 1/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت