وفيه مطلبان:
المطلب
الأول: في تقرير المسألة وبيان الأقوال.
والثاني: في اثارها الفقهية.
المطلب الأول: العام هل يشمل العبيد والإماء: صيغ العموم المتجردة عن قرائن، هل تشمل العبيد والإماء؟
جمهور العلماء والحنابلة منهم أن صيغ العموم تشملهم [1] ، وذهب بعض الشافعية إلى أنها لا تشملهم إلّا بدليل يدل على دخولهم [2] ، والمشهور عن الشافعية الأول، وذكر عن الرازي الحنفي دخولهم في حقوق الله فقط [3] .
(1) العدة 2/ 348، والتمهيد، وروضة الناظر ص 236، والمستصفى 2/ 77، والإحكام 2/ 270، وشرح مختصر المنتهى 2/ 125، وشرح تنقيح الفصول ص 196، وإرشاد الفحول ص 128، تيسير التحرير 1/ 253.
(2) انظر: المراجع السابقة.
(3) تيسير التحرير 1/ 253، ومختصر المنتهى وشرحه 2/ 125.