1 -أن القياس لا تبدل للأصل فيه بالفرع، وهنا تنبيه بالأدنى على الأعلى.
2 -أن القياس لا يشترط فيه أن تكون العلة في الفرع أكثر من الأصل أو مساو له، وهنا لا يتحقق المفهوم إلّا بذلك [1] .
وشرطه صحة مفهوم الموافقة:
1 -فهم المعنى المقصود في محل النطق.
2 -أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له [2] ، فإذا خفي المعنى، أي: كانت العلة تعبدية أو كان المسكوت عنه أدنى فلا مفهوم.
المطلب الثاني: اثاره الفقهية:
يترتب عليه اثار فقهية، منها:
1 -لا تثبت الشفعة للذمي بناء على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلّم: «فإذا لقيتموهم فألجئوهم إلى أضيقه» [3] .
فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحق ألايكون لهم فيها حقّ. وهذا مظنون [4] ، وقد نص على ذلك الإمام أحمد [5] .
(1) راجع: الإحكام للامدي 3/ 69.
(2) التحرير ص 101، وشرح الكوكب المنير 3/ 482.
(3) سبق تخريجه.
(4) المسود ص 347، وشرح الكوكب 3/ 488.
(5) العدة 2/ 481480.