فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 447

وسبب الترجيح:

1 -أن القياس لا تبدل للأصل فيه بالفرع، وهنا تنبيه بالأدنى على الأعلى.

2 -أن القياس لا يشترط فيه أن تكون العلة في الفرع أكثر من الأصل أو مساو له، وهنا لا يتحقق المفهوم إلّا بذلك [1] .

وشرطه صحة مفهوم الموافقة:

1 -فهم المعنى المقصود في محل النطق.

2 -أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له [2] ، فإذا خفي المعنى، أي: كانت العلة تعبدية أو كان المسكوت عنه أدنى فلا مفهوم.

المطلب الثاني: اثاره الفقهية:

يترتب عليه اثار فقهية، منها:

1 -لا تثبت الشفعة للذمي بناء على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلّم: «فإذا لقيتموهم فألجئوهم إلى أضيقه» [3] .

فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحق ألايكون لهم فيها حقّ. وهذا مظنون [4] ، وقد نص على ذلك الإمام أحمد [5] .

(1) راجع: الإحكام للامدي 3/ 69.

(2) التحرير ص 101، وشرح الكوكب المنير 3/ 482.

(3) سبق تخريجه.

(4) المسود ص 347، وشرح الكوكب 3/ 488.

(5) العدة 2/ 481480.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت