فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 447

وفيه مطلبان:

المطلب

الأول: تقرير المسألة وبيان الأدلة والمناقشة.

والثاني: اثارها الفقهية عند الحنابلة.

المطلب الأول: النهي يقتضي الفساد: تحرير المسألة:

النهي لا يخلو إما أن يرد على عين الفعل أو يرد على صفته.

فالنهي عن عين الفعل كالنهي عن الربا والزنا ونكاح زوجة الأب والشغار وغير ذلك، والنهي عن صفة الفعل كالنهي عن البيع بعد النداء وعن نكاح المحرم.

الأقوال:

واختلفت الأقوال في اقتضائه الفساد فيهما على ما يلي:

سواء كان واردا على عين الفعل أو على صفته [1] .

(1) العدة 2/ 432، و 441، والتمهيد 1/ 369، والتحرير ص 78، ونسب لأبي الخطاب قولا لم يذكره في التمهيد، بل انتصر لما ذكرنا، والمسودة ص 82، و 83، ومفتاح الوصول ص 39، والمستصفى 2/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت